مهدى مهريزى و على صدرايى خويى
454
ميراث حديث شيعه
/ 49 / [ متن رساله ] وبه نستعين الحمدُ للَّهربِّ العالمين الرحمين الرحيم ، مالك يوم الدين ، والصلاة والسلام على سيّد المرسلين محمّد وآله الطيّبين ، الذين أذهب اللَّه عنهم الرّجس وطَهَّرهم تطهيراً . وبعدُ ؛ فهذه فوائد منقولة من هامش كتاب من لا يحضره الفقيه ، نسخة ملّا محمّد أمين رحمه اللَّه تعالى . قوله : ما أفتى به وأحكم بصحّته . . . الخ ( ص 3 ) المراد من الإفتاء ما يشمل الإفتاء حال التقيّة والإفتاء حال الاختيار ؛ فإنّه يجيء في هذا الكتاب في مواضع : « هذا ممّا أفتى به حال التقيّة » . ومراده من الصحّة المعنى الشائع بين قدمائنا ، وهو ثبوت كون الحديث وارداً من أصحاب العصمة عليهم السلام قطعاً ويقيناً ، وأمّا الصحّة بمعنى كون راويه إمامياً عدلًا ضابطاً فمن الاصطلاحات التي حدثت في زمان العلّامة أو قبله بقليل ، وتكلّم باصطلاح قدمائنا محمّد بن يعقوب الكليني ، حيث ذكر في أوّل الكافي ما يدلّ على صحّة كلّ ما فيه من الأحاديث ، كذلك السيّد الأجل المرتضى في كتبه ، وكذلك رئيس الطائفة في كتاب العدّة ، وكذلك المحقّق الحلّي في أصوله وفي أوّل المعتبر ، وقد نقلنا عباراتهم في الفوائد المدنيّة « 1 » ، وإنّها صريحة في إرادة هذا المعنى « أم ن » . باب المياه قوله : قال الصادق عليه السلام ( ص 6 ) أقول : مثل ذلك الحديث في كلامه رحمه الله ليس من
--> ( 1 ) . الفوائد المدنيّة ، ص 49 و 50 ط الحجري .